3251 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (1) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (2) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (3) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3251
Sanad
3251 - وَقَالَ مَالِكٌ:
