3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (1)، أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا؟ قَالَ: (2) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ. وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ {ص: 57 - ب}.
موطأ مالك المحقق محمد مصطفى الأعظمي · Hadith 3448
Sanad
3448 - وَسُئِلَ مَالِكٌ:
