165- قال عبد الملك: وذلك أنه لم يؤمر بالوضوء من النوم إلا خشية الحدث. فإذا كان مع النائم من عقله ما يملك به نفسه فلا وضوء عليه، وإن وضع جنبه أو استند ظهره، وإنما أسقط الوضوء عمن نام جالسًا، وقائمًا، وراكعًا، وراكبًا، من أجل أنه لا يمكنه وتلك حاله أن يستثقل نومًا حتى لا يدري ما كان منه من حدث{157} {158} لأنه حين يثقل مال فسقط.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 165
Sanad
165- قال عبد الملك
