194- قال عبد الملك:ومن توضأ فسال وضوؤه في صحفة أو طاس، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين، أو اغتسل في قصرية أو ما أشبه ذلك. وهو نقي الجسد طاهره، فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه وقد كره ذلك مالك.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 194
Sanad
194- قال عبد الملك:
