206- قال عبد الملك:ولا بأس بلعاب الكلب يصيب الرجل وليس عليه أن يغسله إلا إن يشأ. إلا أن يرى بخطمه دمًا أو قذرًا وكذلك قال مالك وأصحابه.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 206
Sanad
206- قال عبد الملك:
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
206- قال عبد الملك:ولا بأس بلعاب الكلب يصيب الرجل وليس عليه أن يغسله إلا إن يشأ. إلا أن يرى بخطمه دمًا أو قذرًا وكذلك قال مالك وأصحابه.
206- قال عبد الملك: