Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الطهورchevron_rightباب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس اchevron_rightHadith #204chevron_right


حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : « إذا ولغ (1) الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب والهر مرة » ، ولم يرفعه أيوب قال أبو عبيد : والثابت أنه مرفوع ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع . وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب ، فقال بعضهم : إنما معنى الغسل سبع مرات على الطهارة وإن كان أقل من سبع أو أكثر وليس هو على عدد معلوم ، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه ، ولا نرى أن ينقص من عدده شيء ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما يتأول هؤلاء منهم ، ولكن هذه سنة خص بها الكلب فنحن نتبعها . ثم تكلموا في هذا السؤر ، فقال بعضهم : يغسل الإناء على ما جاء فيه ولكن الماء لا ينجس ، وقال آخرون بل ينجس الماء كما ينجس الإناء قال أبو عبيد : وهذا هو القول الذي أختاره ، أنه إذا نجس الإناء فالماء أنجس ، لأن الولوغ إنما كان فيه ، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الماء منها ، فكيف تتخطى إليه ويدع الماء . وهذا ما لا وجه له عندنا . وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث لأن الذي يعرف الناس من آنيتهم ، أنها مثل الجفنة والصحفة والمطهرة والتور ونحو ذلك . وكل هذا دون القلتين فمن أجله تنجس كله . وقد اختلف القول فيه عن مالك في الكلاب ، فحكى بعضهم عنه : أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية ، يقول : إنما هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس قال أبو عبيد : وروي عنه قول آخر : أنه كان يعم به الكلاب كلها قال أبو عبيد : وكذلك القول عندنا على العموم لجميعها ، لأنا لا نخص إلا ما خصت السنة ، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء منها دون شيء ، فهي عندنا على كل الكلاب

الطهور · Hadith 204

Sanad

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ،

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • ابْنِ سِيرِينَ،
  • أَيُّوبَ،
  • إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
  • أَبُو عُبَيْدٍ
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books