Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الطهورchevron_rightباب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس اchevron_rightHadith #220chevron_right


حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : « لا تشرب فضل الهر ولا تتوضأ به » قال أبو عبيد : وكذلك قول ابن أبي ليلى في كراهته أيضا . واختلف فيه أهل الرأي : فكرهه بعضهم : وأما معظمهم فعلى الرخصة فيه قال أبو عبيد : وهذا هو القول الذي نراه ونختاره ، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له ، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ثم من وافقهم من التابعين ومن بعدهم . وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة ، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما جميعا ، بخلاف ذلك من الرخصة ، وقد ذكرنا حديثيهما . وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها بسؤر السباع ، قالوا : هو سبع مثلها ، فهو مكروه ككراهتها . وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول ، وقالوا : لا بأس بسؤر السباع جميعها تشبيها بالهر الذي جاءت فيه الرخصة ، وقالوا : كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها ، وإن الذي عندنا في الهرة : إنما نخصها بالرخصة ، كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما ، ولا يقيس عليهما غيرهما ، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع

الطهور · Hadith 220

Sanad

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ،

Chain of Narration

  • يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ
  • اللَّيْثُ
  • أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
  • أَبُو عُبَيْدٍ
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books