Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الطهورchevron_rightباب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس اchevron_rightHadith #230chevron_right


حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : قلت للقاسم بن محمد : ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ (1) فيه الكلب وشرب منه الحمار أنشرب منه ونتوضأ ؟ فقال : « أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه ، أي كلب ولغ فيه ؟ وأي حمار شرب منه ؟ » قال أبو عبيد : وهذا قول مالك وعليه أهل الحجاز ، لا يرون بسؤر الحمار ، بأسا قال أبو عبيد : والذي عندنا فيه أنه بمنزلة سؤر السباع سواء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية كما نهى عن لحوم السباع ثم لم تأتنا عنه سنة في آسار هذه ، كما لم تأتنا عنه سنة في تلك إنما تكلمت العلماء فيها بعده ، عليه السلام ، بالسعة والكراهة . فالقول عندنا فيهما قول واحد ، أنا لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره ، فإن اضطر إليهما ولم يجد سواهما كان الوضوء بهما مجزيا ، والصلاة تامة ، ولا أرى أن يضم إليه التيمم ، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك ، فإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به ، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها ، إنما التيمم بدل من الطهور في الحدث فقط ، ومع هذا إنا لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة . فإن قال قائل : إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة ، إنما هو الاحتياط في الوضوء ، والأخذ بالثقة ، قيل له : فإن الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء ، إلا وهو عنده طاهر ، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم ، وترك سؤر الحمار ، فأي قول أفحش من هذا قال أبو عبيد قد ذكرنا ما في سؤر الحمار وكذلك نقول في البغال مثله . فأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل ، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها ، ولم تأت الآثار بمثل ما جاءت في الحمر من النهي بمثل ما جاءت في بعضها بالرخصة . وأما كل ما يؤكل من الأرواح الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها ، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلا الدجاج فإنها ربما أكلت الأقذار . وقد حكي عن بعض العلماء كراهته ، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر في ربطها ثلاثة أيام عند ذبحها ، وكذلك كل ما أكل الجيف من الطير ، مثل النسور والحداء والرخم فكل أسآرها مكروه ، ولا يتوضأ منه إلا في الاضطرار والحاجة إليه

الطهور · Hadith 230

Sanad

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، ومعاذ ، عن ابن عون ،

Chain of Narration

  • ابْنِ عَوْنٍ
  • إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ
  • أَبُو عُبَيْدٍ
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books