19719 - فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ فِيهِ الْقَوْلَ، وَقَدْ قَطَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى بِأَنَّهُ لَا يَصُومُهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ، وَقَدْ أَخْبَرَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا أَنَّ نَذْرَهُ صَادَفَ يَوْمًا لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ أَمَرَ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
معرفة السنن والآثار · Hadith 19719
Sanad
19719 -
