20110 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْهُ، فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِبَعْضِهِ، وَلَا لِآبَائِهِ لِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ، فَإِنَّمَا شَهِدَ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا
معرفة السنن والآثار · Hadith 20110
Sanad
20110 - قَالَ الشَّافِعِيُّ
