20114 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الظِّنِّينُ فِي الْوَلَاءِ وَالْقَرَابَةِ: الَّذِي يُتَّهَمُ بِالدَّعَاوِي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ الْمُتَوَلِّي غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَنِ اتُّهِمَ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالْوَلَدِ لِلْوَالِدِ
معرفة السنن والآثار · Hadith 20114
Sanad
20114 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
