المرأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضعَ ما في بَطنِها (إِن كانت حاملًا)، وحتى تَكْفُلَ ولدَها، وإِن زنَت لم تُرْجَمْ حتى تَضعَ ما في بَطنِهَا، وحتى تَكَفُلَ ولدَها. هـ، طب عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، وأَبى عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أَوس - رضي الله عنه - (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 11828
Sanad
المرأَةُ إِذا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضعَ ما في بَطنِها (إِن كانت حاملًا)، وحتى تَكْفُلَ ولدَها، وإِن زنَت لم تُرْجَمْ حتى تَضعَ ما في بَطنِهَا، وحتى تَكَفُلَ ولدَها
