قَضَى أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَار، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، والْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَر (*) النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مِلْكَ الْمَمْلُوكِ لِمَن بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَينَ الشُّركاءِ فِي الأَرضِينَ وَالدُّورِ، وَقَضَى في الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَقَضَى فِي الرَّحْبَة تَكُونُ مِنَ الطَّرِيق ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ الطَّرِيق مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُع، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ، أَو النَّخْلَتَينِ أَوْ الثَّلاثِ يَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِك فَقَضَى أَنَّ لِكُل نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَريمٌ لَهَا، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِن السَّيلِ: أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَين، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيه فَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجِدَّتَينِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَينَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا في مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، وَقَضَى أَن لَا ضَرَرَ، وَلَا ضَرُورَةَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَينَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بئْر، وَقَضَى بَين أَهْلِ البَادِية أَن لَا يُمنْعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيمْنَعَ فَضل الْكَلإِ، وَقَضَى في الدِّيّةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَضَى فِي الدِّيَّةِ الصُّغْرَى ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُون وَثَلاثِينَ حِقَةً، وَعِشْرِينَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ".عم وأَبو عوانة طب عن عبادة بن الصامت (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 16529
Sanad
قَضَى أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَار، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، والْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَقَضَى أَنَّ ثَمَر (*) النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ مِلْكَ الْمَمْلُوكِ لِمَن بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَينَ الشُّركاءِ فِي الأَرضِينَ وَالدُّورِ، وَقَضَى في الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّة عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، وَقَضَى فِي الرَّحْبَة تَكُونُ مِنَ الطَّرِيق ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا، فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ الطَّرِيق مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُع، وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ، أَو النَّخْلَتَينِ أَوْ الثَّلاثِ يَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِك فَقَضَى أَنَّ لِكُل نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَريمٌ لَهَا، وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِن السَّيلِ: أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَين، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيه فَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ، وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَقَضَى لِلْجِدَّتَينِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَينَهُمَا بِالسَّوَاءِ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا في مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، وَقَضَى أَن لَا ضَرَرَ، وَلَا ضَرُورَةَ، وَقَضَى أَنَّهُ لَيسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، وَقَضَى بَينَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ في النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بئْر، وَقَضَى بَين أَهْلِ البَادِية أَن لَا يُمنْعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيمْنَعَ فَضل الْكَلإِ، وَقَضَى في الدِّيّةِ الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَثَلاثِينَ حِقَّةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، وَقَضَى فِي الدِّيَّةِ الصُّغْرَى ثَلاثِينَ ابْنَةَ لَبُون وَثَلاثِينَ حِقَةً، وَعِشْرِينَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٍ"
