لِلمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم سِتُّ خصَال وَاجِبَةٌ، فَمَن تَرَكَ خَصْلَةً منْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيهِ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَه، وَإِذَا مَرِضَّ أَنْ يَعُودَه، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتَّبِعَ جِنَازَتَهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ. الحكيم، طب وابن النجار عن أبي أيوب (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 17573
Sanad
لِلمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم سِتُّ خصَال وَاجِبَةٌ، فَمَن تَرَكَ خَصْلَةً منْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيهِ وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَه، وَإِذَا مَرِضَّ أَنْ يَعُودَه، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتَّبِعَ جِنَازَتَهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَهُ
