لَيسَ لِلمرَأةِ أنْ تَنْتَهِكَ شَيئًا من مَالِهَا إِلا بإذنِ زَوْجِهَا. طب، وتمام، كر عن واثلة وفيه "جناح" ولى الوليد، ضعفه الأَزدى (3).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 18253
Sanad
لَيسَ لِلمرَأةِ أنْ تَنْتَهِكَ شَيئًا من مَالِهَا إِلا بإذنِ زَوْجِهَا
