4001 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , [ص:71] عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ , قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
سنن دار القطنی · Hadith 4001
Sanad
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ , نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
Chain of Narration
- «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
- قُلْتُ لِلنَّبِيِّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
- أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
- جده عبد الله بن عمرو
- أَبِيهِ
- عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
- الْمُثَنَّی
- عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ
- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ،
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافِ،
