حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَمَّادٍ الطَّوِيلِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قِيلَ: وَمَا تُزْهَى؟ قَالَ: «حَتَّى تَحْمَرَّ» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» صَحِيحٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَاللَّفْظَةُ الْأَخِيرَةُ لَا يَرْوِيهَا كُلُّ أَصْحَابِ الْمُوَطَّأِ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 8877
Sanad
حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَمَّادٍ الطَّوِيلِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
