لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ. طب عن ابن عباس (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 24470
Sanad
لا تَأذَنُ الْمرْأَةُ في بَيتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوعًا إِلا بِإِذْنِهِ
