حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ , وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً , لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهُ أَوْ يَنْصُرَهُ , فَمَنْ آوَاهُ أَوْ نَصَرَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ , لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 9708
Sanad
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ ثَوْرٍ الْجُذَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ،
