لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ. الحاكم في الكنى عن عائشة، وأنكر أحمد بن حنبل -هذا الحرف الأخير (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 25998
Sanad
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَأمَنُ بَوَائِقَهُ
