لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ. كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 26043
Sanad
لَا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ زَنى بَعْد إِحصَانٍ، أو قَتل نفسًا بغير نفسٍ فَيُقْتَلُ
