479-[454] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، [ص:275] وأسامة بن زيد، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى، ولكنه كان يقيم الصلاة، ويقول: إن التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة.
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 479
Sanad
479-}454} حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، }ص:275} وأسامة بن زيد، عن نافع؛
