506-[478] حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: [ص:291] إذا شج العبد موضحة، فله فيها نصف عشر ثمنه. وقال ذلك سليمان بن يسار.
الجامع في الأحكام لابن وهب · Hadith 506
Sanad
506-}478} حدثنا بحر، ثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله بن جابر يقول: سمعت سعيد بن المسيب
