Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر]chevron_rightمختصر قيام الليلchevron_rightHadith #5chevron_right


حدثنا إسحاق ، أخبرنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جاء النعمان بن قوقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أحللت الحلال وحرمت الحرام وأديت المكتوبات . أأدخل الجنة ؟ قال : « نعم » . وفي لفظ قال النعمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة ؟ قال : « نعم » وقال قتادة : « يا أيها المزمل (1) هو الذي يزمل ثيابه » وعن عكرمة قال : « زملت هذا الأمر فقم به : و يا أيها المدثر (2) دثرت هذه الأمر فقم به » وعن أبي عبيد قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم وأبو عمرو والكسائي المزمل والمدثر بالتشديد والإدغام وكذلك نقرأهما وعليهما الأمة والمزمل الملتف بثوبه . وقال الشافعي : سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس . قال : كأنه يعني قول الله : يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ثم نسخه في السورة معه بقوله : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه (3) إلى قوله : فاقرءوا ما تيسر من القرآن فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر . قال : ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول الله : أقم الصلاة لدلوك الشمس (4) زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، والفرائض فيما ذكر من ليل ونهار . قال : ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع . وعن أبي عبيد قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو : نصفه وثلثه بالخفض وكان ابن كثير وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي يقرأونها نصبا نصفه وثلثه غير أن ابن كثير كان يخفف ثلثه . وقال وقراءتنا التي نختارها الخفض لقوله : علم أن لن تحصوه فكيف تقدرون على أن تعرفوا نصفه من ثلثه وهم لا يحصونه . قال الشافعي : فتأول أبو عبيد أن قوله : علم أن لن تحصوه : لن تعرفوه ذهب إلى الإحصاء في العدد . وقال غير أبي عبيد من أهل العلم بالعربية ، إنما قوله : لن تحصوه : لن تطيقوه . وقال تقول العرب ما أحصى كذا ، أي ما أطيقه . وقال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « استقيموا ولن تحصوا » ، أي لن تطيقوا أن تستقيموا في كل شيء يقول : « سددوا وقاربوا » عن أبي صالح لما نزلت : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي إلى قوله : علم أن لن تحصوه قال : قال جبريل : أشق عليكم ؟ قال : » نعم « . قال : وما منا إلا له مقام معلوم ، وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون (5) » ، وعن قتادة : « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وأدنى من ثلثه » وقال مجاهد : « تقوم أدني من ثلثي الليل وتقوم نصفه أو ثلثه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه » وعن الحسن وقتادة : علم أن لن تحصوه ، لن تطيقوه قال محمد بن نصر قال بعض أهل العلم في قوله : قم الليل إلا قليلا أي صل الليل إلا شيئا يسيرا منه تنام فيه وهو الثلث . ثم قال : نصفه أي قم نصفه أو انقص من النصف قليلا أي الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين . فلما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من المؤمنين معه وأحد المسلمون أنفسهم بالقيام على المقادير حتى شق ذلك عليهم ، فأنزل الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أي وتقوم نصفه وثلثه وسائر أجزائه . علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك ، والقيام فيه على هذه المقادير فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن رخص لهم في أن يقوموا ما أمكن وخف بغير مدة معلومة ولا مقدار . قال : ثم نسخ هذه بالصلوات المكتوبات . قال : ولو قرأنا : أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بالخفض دل ذلك على أنه كان ربما قام أقل من ثلثي الليل وفي هذه مخالفة لما أمر به لأن الله قال له : قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إلى الثلث ولم يأمره أن ينقص من الثلث شيئا . قال : فذهب الشافعي في الحكاية التي حكاها وغيره إلى أن الله افترض قيام الليل في أول سورة المزمل على المقادير التي ذكرها ، ثم نسخ ذلك في آخر السورة وأوجب قراءة ما تيسر في قيام الليل فرضا ، ثم نسخ فرض قراءة ما تيسر بالصلوات الخمس . وأما سائر الأخبار التي ذكرناها عن عائشة وابن عباس وغيرهما فإنها دلت على أن آخر السورة نسخت أولها ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة بنزول آخر السورة ، فذهبوا إلى أن قوله فاقرءوا ما تيسر اختيار لا إيجاب فرض . وقال : وهذا أولى القولين عندي بالصواب ، وكيف يجوز أن يكون الصلوات الخمس نسخت قيام الليل ، والصلوات الخمس مفروضات في أول الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ، فرضت عليه ليلة أسري به ، والأخبار التي ذكرناها تدل على أن قوله : فاقرءوا ما تيسر من القرآن إنما نزل بالمدينة ونفس الآية تدل على ذلك ، قوله : علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ، والقتال في سبيل الله إنما كان بالمدينة . وكذلك قوله : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (6) الزكاة إنما فرضت بالمدينة وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في الجيش وقد كان كتب عليهم قيام الليل ، وبعثه الجيوش لم يكن إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال : ويقال لمن أوجب القيام بالليل فرضا بما قل أو كثر احتجاجا بقوله : فاقرءوا ما تيسر منه ، خبرنا عنه إذا لم يخفف عليه ولم يتيسر أن يقرأ بشيء هل توجب عليه أن يتكلف ذلك وإن لم يخفف ولم يتيسر . فإن قال : نعم ، خالف ظاهر الكتاب وأوجب عليه ما لم يوجبه الله . وإن قال : لا يجب عليه تكلفه ذلك إذا لم يتيسر ، ويخفف ، فقد أسقط فرضه ، ولو كان فرضا لوجب عليه خف أو لم يخف كما قال : انفروا خفافا وثقالا (7) وقوله : ما تيسر يدل على أنه ندب واختيار وليس بفرض . قال : وقد احتج بعض أصحاب الرأي في إيجاب القراءة في الصلوات المكتوبات بقوله : فاقرءوا ما تيسر من القرآن فأسقطوا فرض قراءة فاتحة الكتاب متأولين لهذه الآيات فقالوا : إنما عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن ، ولا عليه أن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . ثم ناقضوا فقالوا : لابد أن يقرأ بثلاث آيات فصاعدا أو بآية طويلة نحو آية الدين أو آية الكرسي . فإن قرأ بآية قصيرة نحو قوله مدهامتان (8) و لم يلد (9) ، لم يجز وليست هذه الآية من القراءة في الصلوات المكتوبات في شيء . إنما نزلت الآية على ما أعلمتك بقيام الليل ، وإنما أخذت القراءة في الصلوات المكتوبات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ عدد الركوع والسجود وسائر ما في الصلاة عن النبي عليه السلام . ولذكر القراءة في الصلوات المكتوبات كتاب غير هذا سنحكي اختلاف الناس واحتجاجاتهم فيها هنالك . وما أدخلنا على الطائفة الأولى في إيجابهم قراءة ما تيسر في قيام الليل داخل على أصحاب الرأي بأن يقال لهم : خبرونا عمن لم يتيسر عليه قراءة شيء من القرآن في الصلاة ولم يخفف ، هل توجبون عليه أن يتكلف مقدار ما حددتم من قراءة ثلاث آيات أو آية طويلة . وإن ثقل ذلك عليه ولم يتيسر ؟ فإن قالوا : نعم . قيل : فمن أين أوجبتم عليه قراءة ما لم يتيسر عليه ؟ وإنما أمر الله بقراءة ما تيسر في زعمكم ، ويلزمكم أن تجيزوا للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول ألفا ويركع ويقول : لم يتيسر علي أكثر من ذلك . فإن أجازوا ذلك خالفوا السنة وخرجوا من قول أهل العلم . قوله : ورتل القرآن ترتيلا (10) عن ابن عباس قال : بينه تبيينا وقال له رجل : إني سريع القراءة أقرأ البقرة في مقام . فقال : لأن أقرأ البقرة فأرتلها وأقدرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقول وقرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت . فقال : رتل فداك أبي وأمي . فإنه زين القرآن . قال علقمة : صليت مع ابن مسعود من أول النهار إلى انصرافه من الفجر فكان يرتل ولا يرجع ويسمع من في المسجد وعن قتادة : بلغنا أن عامة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المد وعن مجاهد : ورتل القرآن ترتيلا . قال : ترسل فيه ترسيلا ، وفي رواية قال : بعضه على إثر بعض وعن حفصة رضي الله عنها . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر] · Hadith 5

Sanad

حدثنا إسحاق ، أخبرنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ،

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
  • أَبِي سُفْيَانَ
  • الْاَعْمَشِ
  • أَبُو مُعَاوِيَةَ
  • إِسْحَاقُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books