756 - (750) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، #423# عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ». #424# (751) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِلَى هَذَا التَّاوِيلِ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ: إِلَى أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَاءِ، قَالَ: هُوَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى. (752) وَكَذَلِكَ يُحْكَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُمَا جَمِيعًا، قَالَا: لَيْسَ لِرَبِّ الْمَاءِ أَنْ يَمْنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ وَلَا لِمَاشِيَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَقْيِ الْأَرْضِ. (753) فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ فَضْلَ مَائِهِ. (754) وَقَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ قُوَّةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِي الْآنِيَةِ وَالْأَوْعِيَةِ، فَحُكْمُهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ الَّذِي رَخَّصَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِهِ، لِمَا تَكَلَّفَ فِيهِ مُسْتَقِيهِ وَحَامِلُهُ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ الْإِسْنَادُ.
الأموال - أبو عبيد · Hadith 756
Sanad
756 - (750) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، #423# عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
