يَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاخصًا إِلَّا فِى ثَلَاثٍ: طَلَبٍ لِمَعَاشٍ، أَو بِخُطوَةٍ لِمَعَادٍ، أَوَ لَذَّةٍ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ. الخطيب والديلمى عن على (1).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 28312
Sanad
يَنْبَغِى لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاخصًا إِلَّا فِى ثَلَاثٍ: طَلَبٍ لِمَعَاشٍ، أَو بِخُطوَةٍ لِمَعَادٍ، أَوَ لَذَّةٍ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ
