"إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه" (1).هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 1071
Sanad
إذا ادَّعتْ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ اسْتُحلِف زوجُها، فإن حلَف بطلت شهادة الشاهدِ، وإن نَكل فنكوله بمنْزلةِ شاهد آخرَ، وجاز طلاقه (1)
