"إذا أنكح الوليان فهوُ للأولِ منهما - وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأولِ مِنْهما".حم، ق عن عقبة بن عامر، ط، ق عن سمرة.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 1420
Sanad
"إذا أنكح الوليان فهوُ للأولِ منهما - وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأولِ مِنْهما"
