"إذا تبايعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لمْ يتَفرَّقا وكانا جميعًا أو يخيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أحدُهُما الآخرَ فتبايعا على ذلِك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايعا ولمَ يتركْ واحدٌ مِنْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ".خ، م، ن، هـ عن ابن عمر.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 1486
Sanad
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيار، ما لمْ يتَفرَّقا وكانا جميعًا أو يخيِّرُ أحدُهُما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أحدُهُما الآخرَ فتبايعا على ذلِك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايعا ولمَ يتركْ واحدٌ مِنْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ
