"إِذَا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتَبَّين زناها فليجلدْها الحدَّ، ولا يُثرِّب (4) عليها، ثم إن زنت فليَجْلِدْهَا الحدِّ ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زَنَتْ الثالثَة فَليَبِعْهَا ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ".ط، عب، حم، خ، م، د، هـ عن أبي هريرة وزيد بن خالد، البغوي عن عبد الله بن مالك الأوسى، الخطيب عن ابن عمر.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 1932
Sanad
"إِذَا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتَبَّين زناها فليجلدْها الحدَّ، ولا يُثرِّب (4) عليها، ثم إن زنت فليَجْلِدْهَا الحدِّ ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زَنَتْ الثالثَة فَليَبِعْهَا ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ"
