حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَغَازِلِيِّ , يَقُولُ: قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ: قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: «لَا تَكْمُلُ مُرْوءَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْهُ عَدُوُّهُ كَيْفَ وَالْآنَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ صَدِيقُهُ»
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 12423
Sanad
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَغَازِلِيِّ , يَقُولُ: قَالَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ: قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ
