حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَجَاءَ أَبُو النَّجْمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: " لَقَدْ أَحْبَبْتُ الشَّافِعِيَّ وَقُرِّبَ مِنْ قَلْبِي لَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ لَا فِي النَّسَبِ، لَوْ كَانَتِ الْكَفَاءَةُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ كُفُؤًا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا لِبَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ زَوَّجَ ابْنَتَيْهِ مِنْ عُثْمَانَ وَزَوَّجَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ "
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · Hadith 13216
Sanad
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَجَاءَ أَبُو النَّجْمِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ:
