Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_right2-الهمزة مع الفاءchevron_rightHadith #146chevron_right


قال أبو عبيد : فهذا هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال وذلك أن الحكم كان عليهم القتل ، لو لم يؤدوها ، وأسقطها عن من لم يستحق القتل وهم الذرية . وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن الذي ذكرناه : « أن على كل حالم دينارا » ، ما فيه تقوية لقول عمر . ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم خص الحالم دون المرأة والصبي وفي بعض كتبه : « الحالم والحالمة » فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون . وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد . فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا ، فإن وجهه عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك كان في أول الإسلام ، إذ كان من نساء المشركين وأولادهم يقتلون مع رجالهم . وقد كان ذلك ثم نسخ وذكر الحجج في ذلك

الأموال لابن زنجويه · Hadith 146

Sanad

قال أبو عبيد : فهذا هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين ، دون الإناث والأطفال وذلك أن الحكم كان عليهم القتل ، لو لم يؤدوها ، وأسقطها عن من لم يستحق القتل وهم الذرية .

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books