Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightکتابchevron_rightHadith #232chevron_right


قال أبو عبيد : فقد توالت الأخبار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين ، أما الأول منهما فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ، وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها ، وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام ، وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر ، وبهذا كان يأخذ مالك بن أنس ، كذلك يروى عنه وأما الحكم الآخر ، فحكم عمر في السواد وغيره ، وذلك أنه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا ، لم يخمسه ولم يقسمه ، وهو الذي أشار عليه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ، وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد ، وهو معروف من قوله ، إلا أنه كان يقول : الخيار في أرض العنوة إلى الإمام ، إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم ، وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ، ولم يخمس ولم يقسم . قال أبو عبيد : وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيء إلا أن الذي اختار من ذلك أن يكون النظر فيه إلى الإمام ، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم رادا لفعل عمر . ولكنه صلى الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله فعمل بها ، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها ، وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين ، فيصير غنيمة ، أو فيئا . قال الله تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (2) ) فهذه آية الغنيمة ، وهي لأهلها دون الناس وبها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين (3) ) إلى قوله : ( للفقراء المهاجرين (4) ) . ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم (5) ) . ( والذين جاءوا من بعدهم (6) ) فهذه آية الفيء ، وبها عمل عمر ، وإياها تأول حين ذكر الأموال وأصنافها . قال : فاستوعبت هذه الآية الناس ، وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ حين أشار على عمر بما أشارا - فيما نرى - والله أعلم . وقد قال بعض الناس : إن عمر إنما فعل ما فعل بهم برضى من الذين افتتحوا الأرض واستطابت به أنفسهم ، لما كان عمر كلم به جرير بن عبد الله في أمر السواد ، وقد علمنا ما كان من كلامه إياه

الأموال لابن زنجويه · Hadith 232

Sanad

قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • ذَلِكَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books