Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيهاchevron_rightHadith #763chevron_right


حدثنا حميد قال أبو عبيد : وهذه آية الفيء ، فرأى عمر أن الآية محيطة بالمسلمين ، وإنه ليس منهم أحد يخلوا أن يكون له فيها نصيب ، ثم اختلف المسلمون بعد ذلك أيضا فقال قائلون : من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو أو قيام بحكم أو اجتباء مال ، وغير ذلك مما يرجع على المسلمين نفعه ، ولم يكن هذا من أهل الفاقة والمسكنة ، فلا حق له في بيت المال ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه وقال آخرون : بل المسلمون شركاء كلهم في الفيء ، لأنهم أهل دين وقبلة ، وهم يد واحدة على الأمم ، يواسي بعضهم بعضا ، ويرد أقصاهم على أدناهم ، يذهبون في ذلك إلى كلام عمر ، مع احتجاجه بتأويل القرآن ، فاختلفوا لاختلاف هذين الحكمين عندهم : حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر ، وكذلك هما في الظاهر مختلفان ، ولكل واحد من الفريقين مذهب ومقال ، والأمر عندي في ذلك أن الحكمين لكل واحد منهما وجه غير وجه صاحبه ، إلا أن الذي يؤول إليه الأمر عندي قول الذين رأوا اشتراك المسلمين في الفيء ، وليس هذا براد للأمر الأول ، ولكنهما جميعا قد كانا ، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ كالتنزيل ، وليس ينسخ سنته إلا سنة له أخرى أو تنزيل ، فكان منعه صلى الله عليه وسلم من منع من الغنيمة والفيء إذ تركوا الهجرة - وهو الأصل الذي كان عليه بدء الإسلام ، وإذا كانت الهجرة تفرق بين حكم المهاجرين وبين من لم يهاجر في الولاية والمواريث والمناكحة والفيء ، نزل بذلك الكتاب وجرت به السنة : فأما السنة فقوله » وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء « وأما التنزيل فقوله ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا (5) )

الأموال لابن زنجويه · Hadith 763

Sanad

حدثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books