سمعت الربيع بن سليمان ، يحكي عن الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى : ( كتب عليكم القتال (1) ) مع ما أوجب من القتال في غير آية قال : فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون - كفرض الصلاة وغيره - عاما ، ومحتملا لأن يكون على غير العموم فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين من يمنعه ، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية ، فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية له خرج المتخلف منهم من المأثم وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنه قال الله تبارك وتعالى : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله (2) ) إلى قوله : ( وكلا وعد الله الحسنى )
السنة - المروزي · Hadith 138
Sanad
سمعت الربيع بن سليمان ، يحكي عن الشافعي ،
