Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
السنة - المروزيchevron_right1-1- كتاب الطهارةchevron_rightHadith #353chevron_right


قال أبو عبد الله : فقد أثبت الشافعي في هذه المسألة نسخ الكتاب بالسنة ؛ لأنه أثبت الجلد مع النفي على البكرين عند نزول الآية في جلد الزانيين الجلد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة ، وكذلك أثبت الجلد مع الرجم على الثيبين عند نزول الآية بحديث عبادة : الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة ، وزعم أن ذلك أول حد الزانيين الثيبين ، ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رفع الجلد عن الثيبين وأثبت عليها الرجم ، فأقر بأن الجلد الذي كان واجبا على الثيبين بكتاب الله عند نزول الآية قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد ذلك ، فصار الجلد عنهما منسوخا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا بحمد الله واضح غير مشكل ، وأما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فإنهم قالوا في الآية أحد قولين ، - كما قالوا في قوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) ) - من أجاز منهم نسخ الكتاب بالسنة جعل بعض الآية منسوخا بالسنة ، وباقيها محكم ، وجعلها الفريق الآخر من العام الذي أريد به الخاص ، فقالوا : أراد بقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (2) ) البكرين غير المحصنتين دون الثيبين المحصنين ، هذا مذهب جمهور أهل العلم ، وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد مائة بكتاب الله ونفي سنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوجبوا على الزانيين الثيبين الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : قد عمل بذلك علي بن أبي طالب ، وأفتى به أبي بن كعب وقالوا : ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما ؛ لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث ، ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث ؛ لأنهم رأوا الجلد ثابتا على الزانيين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة ، وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر ؛ لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة ؛ فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره على أنه قد أنكره ناس من أهل الأهواء والبدع __________ (1) سورة : المائدة آية رقم : 38 (2) سورة : النور آية رقم : 2

السنة - المروزي · Hadith 353

Sanad

قال أبو عبد الله :

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books