إِنَّمَا حَرُمَ من المَيْتَةِ اللَّحمُ فأمَّا الصُّوف والشَّعر والجلدُ فلا بأسَ به. عد، وابن النجار عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 7741
Sanad
إِنَّمَا حَرُمَ من المَيْتَةِ اللَّحمُ فأمَّا الصُّوف والشَّعر والجلدُ فلا بأسَ به
