Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياههاchevron_rightHadith #1083chevron_right


حدثنا حميد قال أبو عبيد : ومنه الحديث المرفوع » لا حمى إلا في ثلاث : ثلة البئر ، وطول الفرس وحلقة القوم « وقد فسرناه في غير هذا الموضع ، وإنما جعل الحريم للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالإحياء فاستحق بذلك حريمها لعطنه كما قال أبو هريرة والشعبي ، ولأن لا يضر بها ما يحتفر دونها ، وقد روي عن سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك وأما مالك بن أنس ، فكان لا يرى في الحريم حدا مؤقتا ، قال : إنما هو بقدر ما لا يدخل البئر الضرر ، وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك ، قال : يقول : لو أن رجلا احتفر في داره بئرا ، ثم احتفر جار له بئرا في داره بعد الأول ، فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحيها عنه قال : وكان سفيان يقول : يحدث الرجل في حده ما شاء ، وإن أضر ذلك بجاره لأنه لا حريم للآبار في الأمصار إنما ذلك في البوادي والمفاوز وكلاهما كره بيع الآبار التي تكون هناك لأنها تكون لابن السبيل وهي التي كان شريح لا يضمن من احتفرها

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1083

Sanad

حدثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books