Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1405chevron_right


ثنا حميد قال أبو عبيد : فهذه ثلاثة أقوال مختلفة : فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنف بها الفريضة ، فإنه قول يقول به أهل العراق ، وبه كان يأخذ سفيان ، وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة ، وفي ثلاثين ومائة حقتان وشاتان ، وفي خمس وثلاثين ومائة حقتان وثلاث شياه ، وفي أربعين ومائة حقتان وأربع شياه وفي خمس وأربعين ومائة على تأويل حديث علي حقتان وخمس شياه ، وفي قول سفيان وأهل العراق حقتان وابنة مخاض ، فإذا كملت الإبل خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ، فإن زادت على ذلك ، استؤنف بها أيضا ، ابتدئت أول مرة ، إلى المائتين ، فإذا بلغتها كان فيها أربع حقاق ، فإذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا ، فهذا مذهب قول علي وما يعمل به أهل العراق ، وأما حديث ابن شهاب ، إنها إذا زادت على عشرين ومائة ، كانت فيها ثلاث بنات لبون ، فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا ، ولا أعرف له وجها ، وأخاف أن يكون غير محفوظ ، لأنه لم يجعله على حساب أول الفرائض ولا على آخرها ، ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسا وعشرين ، كان فيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ، انتقضت الفريضة بتلك الواحدة إلى التي فوقها ، فصار فيها ابنة لبون ، ثم أسنان الفرائض كلها على هذا فذلك حساب أول الفريضة ، فلو جعله عليه ، لكان يلزمه أن يكون في إحدى وعشرين ابنا لبون وحقة إلى ثلاثين ومائة ، فهذا حساب أولها ، وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بنات لبون إنما تجب في عشرين ومائة ، لأن في كل أربعين واحدة ، وهذه قد زادت على العشرين ومائة ، ثم لا أراه نقلها إلى السن التي فوقها ، فليس هذا القول على حساب أدنى الفرائض ولا أقصاها ، وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومائة ، لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ، ثم يكون فيها حينئذ ابنتا لبون وحقة ، وهذا القول المعمول به ، أن الزيادة على العشرين ومائة إلى الثلاثين شنق كسائر الأشناق التي لا تحسب بها ، وهي الأوقاص ، وذلك ما بين الفريضتين ، ثم إذا بلغت ثلاثين ومائة ، فإنما يجب فيها أسنان الإبل أيضا ، ولا تعود إلى الغنم ، هذا قول مالك وأهل الحجاز ، إن الإبل إذا أفرضت مرة ، لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك ، وإفراضها أن تبلغ في الابتداء خمسا وعشرين ، فتنتقل من الغنم إلى ابنة مخاض ، فعلى هذا المعنى دارت الأحاديث التي ذكرناها كلها سوى حديث علي إن كان حفظ عنه

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1405

Sanad

ثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • أبو عبيد فهذه ثلاثة أقوال مختلفة فأما القول الأول الذي ذكرناه
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books