حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هذا عندي ، لما تأولنا فيه الحديث ، أن الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية ، فإذا حال عليها الحول أو أكثر ، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها ، غير استهلاك من رب المال ، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك ، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها ، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث عمر :
