Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1472chevron_right


حدثنا حميد قال أبو عبيد : وفي الحديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » التبيع جذع أو جذعة « فالتفسير في الحديث هكذا ، وأما أهل العربية فيقولون : التبيع ليس بسن ، ولكنه لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمي بذلك تبيعا ، وهذا ليس بمخالف للحديث ؛ لأنه لا يكاد يكون هذا منه ، إلا بعد الأجذاع ، كما أن الفصيل من الإبل ليس بسن ، ولكنه سمي فصيلا ، لأنه فصل عن أمه في الرضاع وقد قال بعض أصحاب الرأي : إن البقر لا أوقاص لها ، وإنها إذا زادت على ثلاثين واحدة ، أخذ منها بحساب ذلك ، قال : وكذلك كلما زادت ، وكان يقول فيما زادت على المائتين من الدراهم : إنه لا شيء فيه حتى تبلغ أربعين ، وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين ، فجعل الأوقاص في الذهب والورق وأسقطها من البقر وإنما جاءت السنة بالأوقاص في البقر ، وإسقاطها من الذهب والورق ، فخالفها في الأمرين جميعا

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1472

Sanad

حدثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • أبو عبيد وفي الحديث معاذ بن جبل
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books