Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1488chevron_right


حدثنا حميد قال أبو عبيد : ومع هذا إنك إذا صرت إلى النظر وجدت الأمر على ما قالوا ، إنه لا صدقة في العوامل من جهتين : إحداهما : أنها إذا اعتملت واستمتع بها الناس ، صارت بمنزلة الدواب المركوبة ، والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير ، وأشبهت المماليك والأمتعة ، ففارق حكمها حكم السائمة لهذا وأما الجهة الأخرى فالتي فسرها ابن شهاب وسعيد بن عبد العزيز أنها إذا كانت تسنو أو تحرث ، فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة ، إنما يكون حرثه وسقيه ودراسته بها ، فإذا صدقت هي أيضا مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس فهذه أحكام صدقة البقر ، وهي على ثلاثة أصناف : فأحدها : إذا كانت بقرا مبقرة ، وهي السوائم التي تتخذ للنسل والنماء ، فصدقتها ما قصصنا في هذا الكتاب من التبيع والمسنة والصنف الثاني أن تكون يراد بها التجارة ، فسنتها في الصدقة غير ذلك ، وهي أن تكون كسائر أموال التجار ، فيقومها ربها لرأس الحول ، ثم يضمها إلى ماله ، فإذا بلغ ذلك مائتي درهم ، أو عشرين مثقالا فصاعدا ، زكاه كما يزكي العين والورق سواء ، في كل مائتين خمسة دراهم ، وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، وما زاد فبالحساب ، والصنف الثالث : هذه العوامل التي ذكرناها فلا صدقة فيها وكذلك الإبل إذا كانت مؤبلة يبتغى نسلها ونماؤها ، فصدقتها على ما ذكرنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عمر في الصدقة ، أن في كل خمس شاة ، ثم على هذا ، وإن كانت للتجارة فعلى ما ذكرنا من أموال التجارة ، وإن كانت عوامل فلا شيء فيها فأما الغنم ، فإنها تجامع البقر والإبل في السائمة والتجارة ، وتفارقهما في العوامل ، لأن الغنم لا عوامل فيها ولكن الصنف الثالث من الغنم التي تسقط عنه الصدقة من الربائب التي تتخذ في البيوت والأمصار والقرى ، فتكون ألبانها لقوت الناس وطعامهم ، وليست لتجارة ولا سائمة ، وهي التي قال فيها إبراهيم ومجاهد :

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1488

Sanad

حدثنا حميد قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books