Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1601chevron_right


1260 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « فيمن أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم : إنه لا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفادها إلى أن يكون له نصاب ماشية ، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة : إما خمس ذود (1) من الإبل وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة ، فإذا كانت للرجل خمس ذود من الإبل ، أو ثلاثون بقرة ، أو أربعون شاة ، ثم أفاد إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث ، فهو يصدقهما مع ماشيته حين يصدقها (2) ، وإن لم يحل على الفائدة الحول ، وإن كان ما أفاد من الماشية قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ، وإنما مثل ذلك الورق (3) يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا (4) من رجل آخر ، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة ، فيخرج الرجل الآخر صدقتها ، فيكون الأول قد صدقها اليوم ، ويكون الآخر قد صدقها من الغد » وقال مالك في رجل كانت له « غنم لا تجب فيها الصدقة ، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة ، أو ورثها : إنه لا تجب عليه في الغنم كلها صدقة ، حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث ، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة ، من بقر أو إبل أو غنم ، فليس يعد ذلك نصابا حتى يكون من كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة ، فذلك يصدق مع ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية » وقال مالك : « ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم ، تجب في كل صنف منها الصدقة ، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة ، صدقها مع ماشيته حين يصدقها » وقال مالك في « الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده : إنها إن كانت ابنة مخاض (5) ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون (6) ذكرا ، وإن كانت ابنة لبون (7) أو حقة (8) أو جذعة (9) ، كان على رب المال أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها ، وكذلك الغنم إذا كانت كلها هكذا

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1601

Sanad

1260 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس

Chain of Narration

  • مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ
  • ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books