Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1602chevron_right


1261 - حدثنا حميد ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال في الذي تكون عنده الماشية لقنية أو تجارة ، فيبيعها بعد الحول بماشية أو بدنانير متى تزكى ؟ أمن يوم باع أم من يوم زكى ؟ قال : أما صاحب التجارة فإنه إذا كانت إبل صدقها عند رأس الحول ، ثم أقامت عنده أشهرا ، ثم باعها بدنانير ، فإذا بلغت الدنانير عنده رأس الحول ، من يوم صدق الإبل يزكيها ، قال : وكذلك إذا باع الإبل بغنم ، أو باع الإبل بدنانير ، ثم ابتاع (1) بالدنانير غنما ، فإنه يصدق (2) الغنم إذا بلغت رأس الحول ، من يوم صدق الإبل ، فإن باعها بعد الحول ، ولم يكن زكاها زكاة السائمة (3) ، زكى أثمانها حين يبيعها ، إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة قال مالك : وأما من أعد إبلا لقنية ، فصدقها حين حالت ، ثم باعها بعد ذلك بدنانير ، فإنه لا يزكي الدنانير حتى يحول عليها الحول (4) من يوم باعها ، قال : وكذلك لو بادل بها إلى غنم ، أو ابتاع بالدنانير غنما أو بقرا ، لم يصدق الغنم ولا البقر حتى يحول عليها الحول من يوم صارت بقرا أو غنما قال مالك : إذا كانت لرجل ست من الإبل ، وللآخر خمس من الإبل ، وهما خليطان فعليهما شاتان : على صاحب الست شاة ، وعلى صاحب الخمس شاة ، ولا يتراجعان ؛ لأن السادس لم يدخل عليها صدقة ، ولم تحل شيئا عن حاله ، ولكن إذا كان سبع وثمان ، يتراجعان بالسوية ؛ لأن عليهما في النيف على الخمس شاة ثالثة ، قد لحقت حين بلغت الإبل خمس عشرة وعلى هذا العمل في القليل والكثير

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1602

Sanad

1261 - حدثنا حميد ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس

Chain of Narration

  • مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ
  • حميد ابن أبي أويس

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books