Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1654chevron_right


قال أبو عبيد : وهذا القول عند أهل العراق ، إنما هو أن يكون المال الثاني مضافا إلى بقية مال ، قد كانت الزكاة حلت فيه ، فيلحقون بعضه ببعض ، وليس هذا مذهب قول إبراهيم ، والحسن في كل الحالات عندي ، إنما ذلك في المال المختلط الذي لم يوقف على وقت استفادته ، كالرجل التاجر أو غيره يستفيد الشيء في أيام من الأرباح أو غيرها ، فيأتي عليه الحول وهو لا يحصي ما مضى من فوائده ، ولا يقف على أوقاتها ، فهذا الذي يضم بعض ماله إلى بعض ، ثم يزكيه كله ، لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل ، فأمر أن يأخذ في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع ، فأما من يبين له مال أفاده بعينه قبل الحول ، وعلم مبلغه ووقته ، فما بال هذا يضيفه إلى الأول ؟ والسنة لا زكاة في مال إلا بعد الحول ، وكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه ؟ وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ما يفسر هذا

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1654

Sanad

قال أبو عبيد :

Chain of Narration

  • أَبُو عُبَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books