Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1698chevron_right


1331 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : إذا ابتاع (1) الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم ، فأتى عليه الحول (2) وقيمته مائتا درهم أو أكثر ، فليس عليه زكاة ، حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر ، وإذا ابتاع متاعا بعروض للتجارة ، وقيمة الذي ابتاع به مائتا درهم أو أكثر زكاه ، وإن ابتاعه بعروض قيمته أقل من مائتي درهم ، فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم ، فلا زكاة عليه حتى يصرفه في شيء قال : وقال سفيان : وإن ابتاع الرجل بزا للتجارة ، أو مملوكا للتجارة ، ثم بدا له أن يلبس ذلك البز ، أو يتخذ ذلك المملوك خادما ، فليس عليه زكاة إذا أمسكه وإذا ابتاع بزا ليلبسه ، أو مملوكا ليستخدمه ثم بدا له أن يجعله للتجارة ، فليس عليه فيه زكاة ، حتى يصرفه في شيء ، حتى يستقبل به الحول من حين يصرفه .

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1698

Sanad

1331 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان

Chain of Narration

  • سُفْيَانَ،
  • ابْنُ الْمُبَارَكِ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books