Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1911chevron_right


1513 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : في النخل والأعناب والزرع : إن الرجل إذا كان ما يجد منه أربعة أوسق (1) من الزبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الثمر ، ويقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وأربعة أوسق من القطنية ، أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض ، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة ، حتى يكون من التمر ، ومن الزبيب ، أو الحنطة ، أو القطنية ما يبلغ خمسة أوسق ، إنما مثل ما وصفنا كهيئة صاحب الماشية ، يكون له أربع ذود (2) من الإبل وثلاثون شاة ، وعشرون بقرة ، فلا يجمع بعض ذلك إلى بعض ، وإن كانت لرجل واحد ، ولا يكون عليه في شيء من ذلك زكاة ، فإن اجتمع حتى يكون له من الإبل خمس ذود ، ومن الغنم أربعون شاة ، ومن البقر ثلاثون بقرة ، فتجب فيه الصدقة قال مالك : فإذا بلغ صنف منها واحد خمسة أوسق ففيه الصدقة قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يجد الرجل من الثمر خمسة أوسق ، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه ، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ، ثم فيه الزكاة قال : وكذلك الزبيب كله ، أسوده وأحمره ، إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك الحنطة ، السمراء والبيضاء ، هو صنف واحد ، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ، جمع عليه بعضه إلى بعض ، وجبت فيه الزكاة قال : وكذلك القطنية ، هي صنف واحد مثل الحنطة (3) والتمر والزبيب ، وإن اختلف أسماؤها وألوانها ، والقطنية : الحمص والعدس واللوبيا والجلبان (4) ، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف ، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق بالصاع (5) الأول ، صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجمع إلى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك : وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة ، ورأى القطنية صنفا واحدا ، فأخذ منها العشر ، وأخذ من الحنطة نصف العشر فإن قال قائل : كيف تجمع القطنية (6) بعضها إلى بعض في الصدقة ، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ، ولا يأخذ من الحنطة اثنين بواحد يدا بيد ؟ فإن الذهب والورق (7) يجمعا في الصدقة جميعا ، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه من الدراهم

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1911

Sanad

1513 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ،

Chain of Narration

  • مالک بن أنس
  • ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books