Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1940chevron_right


1541 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا باع الرجل زرعه قبل أن يحصده ، أو كرمه عنبا ، أو نخله بسرا (1) ، كانت الزكاة في الثمر إن كان مما يسقى سيحا ، أو مما سقت السماء ، ففيه العشر ، وإن كان مما يسقى بالدالية والقرب ، ففيه نصف العشر ، يحسب ما أكل من ثمرته من قليل أو كثير فيزكيه ، وإن باع قصيلا قبل أن يبلغ ، أو باع نخله كفرى قبل أن يبلغ ، فليس عليه في ثمنه زكاة ، حتى يحول على الدراهم الحول (2) » قال سفيان : ووقت الثمرة أن يقع فيه الصدقة ، إذا بلغت أن يحل بيعها ، وقال : الكفرى ليس فيه شيء إذا بيع ، فإن بيع وقد صلح بيعه ففيه العشر ، أو نصف العشر في الثمر ، إذا كان يبلغ خمسة أوسق ، فإن كان حابا أو غبر قال : يعجبنا أن تكون القيمة __________ (1) البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ (2) الحول : العام الهجري

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1940

Sanad

1541 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان

Chain of Narration

  • سُفْيَانَ،
  • ابْنُ الْمُبَارَكِ،
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books