Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال لابن زنجويهchevron_rightكتاب الصدقة وأحكامها وسننهاchevron_rightHadith #1958chevron_right


1559 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال : « في الأرض تكون بين الرجلين ، فيجدان ثمانية أوسق (1) من التمر : إنه لا صدقة عليهما فيها ، وإنه إن كان مالا يجد منه خمسة أوسق ، والآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق ، وليس على الذي جد (2) أربعة أوسق أو أقل منها صدقة قال مالك : وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد ، أو نخل يجد ، أو كرم يقطف ، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر خمسة أوسق ، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق ، أو يحصد من الزرع خمسة أوسق بصاع (3) النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه زكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه فيه قال مالك : كل قوم كانوا شركاء في ثمر ليس في أصل الحائط ولا الأرض ، فإذا بلغ في ذلك الثمر خمسة أوسق ، ففيه الزكاة ، قلوا أو كثروا قال : وإنما الذين لا تجب عليهم الزكاة في ثمارهم ، حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق ، الشركاء في الأرض قال مالك : فإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة ، وأشراك في أموال ، لا يبلغ ما في كل شرك منها وقطعة ما تجب فيه الزكاة ، كانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة ، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها قال مالك في أرض لرجل في بلدين ، مثل أن تكون واحدة بالحجاز ، والأخرى باليمن : إنه إذا بلغ ما في ثمرها جميعا خمسة أوسق من نوع واحد فعليه الزكاة ، ومن أيهما أعطى ذلك أجزأ عنه ، ومثل ذلك الدنانير والغنم ، يكون بعضها بالحجاز ، وبعضها باليمن ، وهما يجمعان عليه ، الغنم على الغنم ، والذهب على الذهب »

الأموال لابن زنجويه · Hadith 1958

Sanad

1559 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس

Chain of Narration

  • مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ
  • ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
  • حُمَيْدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books